السيد محمد سعيد الحكيم

58

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

النجاسة للبدن والثوب مهما أمكن فيعلق الرجل كيساً فيه قطن للبول ، وتستثفر المرأة ، كما يستثفران للغائط ، على نحو ما يأتي في الاستحاضة . والأحوط وجوباً التطهير لكل صلاة . نعم في مورد الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد يكفي التطهير لكل صلاتين . ( مسألة 145 ) : بقية أفراد مستمر الحدث - مثل من يفجؤه النوم - إذا لم تكن له فترة تسع الصلاة التامة اكتفى بالصلاة الاضطرارية مع الطهارة ولو بتيمم ، فإن تعذّر ذلك فالأحوط وجوباً الوضوء لكل صلاة . نعم لو كانت له فترة تسَع الصلاة - وإن كانت اضطرارية بطهارة ولو بتيمم - لكنه لم يصلّ فيها للجهل بها أو تفريطاً فالأحوط وجوباً الجمع بين الوضوء لكل صلاة أداءً والقضاء بعد ذلك . الفصل السادس في غايات الوضوء الوضوء لا يطلب لنفسه ، بل لترتب الطهارة ورفع الحدث عليه ، فكل ما يشترط فيه الطهارة المذكورة يشترط فيه الوضوء ، ويترتب على ذلك مسائل : ( مسألة 146 ) : لابدّ من الوضوء في صحة الصلاة الواجبة والمندوبة ، وكذا صلاة الاحتياط وقضاء الأجزاء المنسية . بل هو الأحوط وجوباً في سجود السهو . ( مسألة 147 ) : لا يشترط الوضوء في صحة الصلاة على الميت ، وإن كان الأفضل إيقاعها عن وضوء . ( مسألة 148 ) : يشترط الوضوء في الطواف الواجب ، وهو ما كان جزءً